السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
282
كتاب الإجارة
[ مسألة 3 : إذا استأجره لقلع ضرسه ] [ مسألة 3 ] : إذا استأجره لقلع ضرسه ومضت المدة التي يمكن ايقاع ذلك فيها وكان الموجر باذلًا نفسه استقرت الأجرة سواء أكان الموجر حراً أو عبداً بإذن مولاه ، واحتمال الفرق بينهما بالاستقرار في الثاني دون الأوّل لأنَّ منافع الحر لا تضمن إلّابالاستيفاء لا وجه له ، لأنّ منافعه بعد العقد عليها صارت مالًا للمستحق فإذا بذلها ولم يقبل كان تلفها منه مع انا لا نسلّم انَّ منافعه لا تضمن إلّابالاستيفاء بل تضمن بالتفويت ايضاً إذا صدق ذلك [ 1 ] كما إذا حبسه وكان كسوباً فإنه يصدق في العرف انه فوت عليه كذا مقداراً .